عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ- حَتَّى سَلِسَ بِبَوْلِهِ (1) بِالدِّيَةِ كَامِلَةً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.
35800- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى رَأْسِهِ فَسَلِسَ بَوْلُهُ- فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَضَى (مِنْهُ بِالدِّيَةِ) (4) فِي مَالِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى دِيَةِ الْإِفْضَاءِ (5) وَ دِيَةِ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ (6).
(7) 10 بَابُ أَنَّ فِي رَفْعِ الطَّمْثِ ثُلُثَ الدِّيَةِ بَعْدَ الْحَلْفِ إِذَا لَمْ يَعُدْ بَعْدَ سَنَةٍ35801- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا- فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ
____________