وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ عَادَ وَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَجَنَتْ جِنَايَتَيْنِ فَصَاعِداً35789- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ- عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ- حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَا يَعْقِلُ مِنْهَا (6) الصَّلَاةَ- وَ لَا يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ- فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً- فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ- وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ- لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ- فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ لَا- لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ- فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ الدِّيَةُ- وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ- لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائِناً مَا كَانَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ (7)- فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ- فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ- فَجَنَيْنَ
____________