الْحَسَنِ (1) وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِرَاحَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ- الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ- فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ فَإِنَّهَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ.
35764- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُسَاوِي الرَّجُلَ فِي دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الْجَوَارِحِ- حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِ الرِّجَالِ- مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ فِي إِصْبَعِ الرَّجُلِ- إِذَا قُطِعَتْ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ- وَ كَذَلِكَ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ سَوَاءً- وَ فِي إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَذَلِكَ- وَ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ- وَ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ سَوَاءً- وَ فِي أَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ أَوْ رِجْلِهِ- أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ- فَرَجَعَتْ بَعْدَ الزِّيَادَةِ إِلَى أَصْلِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ- وَ هِيَ النِّصْفُ مِنْ دِيَاتِ الرِّجَالِ- ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ- كُلَّمَا زَادَتْ أَصَابِعُهَا وَ جِرَاحُهَا (3) وَ أَعْضَاؤُهَا عَلَى الثُّلُثِ- رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ- فَيَكُونُ فِي قَطْعِ خَمْسِ أَصَابِعَ لَهَا- خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي خَمْسِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- بِذَلِكَ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ عَنْ نَبِيِّ الْهُدَى- وَ بِهِ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْجِرَاحِ (5).
____________