وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
35755- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ.
35756- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي دِيَةِ السِّنِّ الْأَسْوَدِ رُبُعُ دِيَةِ السِّنِّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَسْرِهَا بَعْدَ الِاسْوِدَادِ وَ الْإِجْمَالُ فِي الثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْأَوَّلِ.
(5) 41 بَابُ دِيَةِ الظُّفُرِ35757- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ- أَوْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِيرَ- فَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (7).
____________