الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ- عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَذَلِكَ أَلْفُ دِينَارٍ- فَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا زَادَ فَلَا دِيَةَ لَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَى مَا إِذَا أُصِيبَتِ الزَّائِدَةُ مَعَ الْأَسْنَانِ الْأَصْلِيَّةِ لَا مُنْفَرِدَةً لِمَا يَأْتِي (1).
35740- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ- فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً- وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً- فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ- فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً- اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ- وَ سِتَّ عَشْرَةَ فِي مَوَاخِيرِهِ- فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ- فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ- إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَدِيَتُهَا كُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ فِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ- فَإِنَّ دِيَتَهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً- وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ- عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا- فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).
____________