فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً- فَإِنْ شَاءَ الَّذِي فُقِأَتْ عَيْنُهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ- وَ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ- لِأَنَّ لَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 28 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ كَذَا فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ وَ أَنَّهُ يُسْتَرَقُّ الْعَبْدُ الْجَانِي أَوْ يُسْتَرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنْ مَوْلَاهُ35716- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
35717- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ- وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ- فَقَالَ وَ مَا قِيمَةُ الْعَبْدِ- قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ- قَالَ إِنْ كَانَتْ
____________