وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 330 من 404

[صفحة 330]
(1) 26 بَابُ دِيَةِ الْإِفْضَاءِ فِي الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ

35710- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ.

35711- 2- (3) (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) (4) فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا- فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ- وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ- وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ (5) وَ فِي النِّكَاحِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 27 بَابُ أَنَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً

35712- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________
(1)- الباب 26 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 4- 148.
(3)- الفقيه 4- 149- 5329.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- تقدم في الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.
(6)- تقدم في الأحاديث 5- 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، و في الباب 39 من أبواب حد الزنا.
(7)- ياتي في البابين 30 و 45 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ديات المنافع.
(8)- الباب 27 فيه 4 أحاديث.
(9)- الكافي 7- 318- 3، و التهذيب 10- 269- 1059.
التالي صفحة 330 من 404 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...