35710- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ.
35711- 2- (3) (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) (4) فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا- فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ- وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ- وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ (5) وَ فِي النِّكَاحِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 27 بَابُ أَنَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً35712- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________