أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةَ الْمُضْغَةِ سِتُّونَ وَ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُونَ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ (1) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(2) 21 بَابُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ إِنْ أَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَعُشْرُ الْقِيمَةِ35693- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا- فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ- وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ- فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ (4). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
____________