بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ- قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا- قُلْتُ أَرْمِي الشَّاةَ فَأُصِيبُ رَجُلًا- قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ- وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.
35091- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ- أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً (2). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ أَوْ عَلَى تَكْرَارِ الضَّرْبِ.
35092- 9- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ- أَ هُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ (6) ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَعْتَمِدَ قَتْلَهُ فَقَالَ نَعَمْ- قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً- قَالَ ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ- عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيدَةِ فَذَلِكَ الْعَمْدُ (7).
____________