نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ- وَ إِذَا أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ- عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى- وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً- وَ جَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ- عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ نَحْوَهُ (1).
35675- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ- قَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَ (3) عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- (فَإِنْ كَانَ) (4) مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً- فَإِنْ (5) كَانَ عَظْماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.
35676- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ- ثُمَّ هِيَ دِيَتُهُ (7) حَتَّى يَسْتَهِلَّ- فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ مِثْلَهُ (8).
____________