وَ الْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ إِنِ انْثَنَى أَحَدُ شِقَّيِ الصَّدْرِ وَ أَحَدُ الْكَتِفَيْنِ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنِ انْكَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ فِي حَلَمَةِ (1) ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ- إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ- وَ مُوضِحَتُهُ عَلَى رُبُعِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ نَقْبُهُ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ- دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ- وَ دِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- وَ مُوضِحَةُ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهَا دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا رَمْيَةٌ أَوْ طَعْنَةٌ- فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 14 بَابُ دِيَةِ الصُّلْبِ (6)35667- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________