وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1) إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا فِي أَوَّلِهِ فِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- فَإِنْ كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ- فَدِيَتُهُ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ (2) وَ زَادَ الصَّدُوقُ أَيْضاً هُنَا وَ فِي إِحْدَاهُمَا أَيْضاً فِي الْكَسْرِ- لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ فِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ.
ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ وَ الصَّدُوقَ نَقَلَا عَنِ الْخَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَ الْكَفِّ (3).
35664- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- فَمَا كَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ (5)- فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ (6).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).
(8) 12 بَابُ دِيَاتِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ35665- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِي فِي الْكَفِّ- فَفِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ- وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي
____________