بِذَلِكَ قَالَ فَيَتَزَوَّجُ (1) إِلَيْهِمُ امْرَأَةً- قُلْتُ يَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. وَ كَذَا الشَّيْخُ فِي رِوَايَتِهِ.
35080- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً- قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ يُعْتِقُ رَقَبَةً- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ قَالَ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)بِمِثْلِ ذَلِكَ.
35081- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً- قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرَّقَبَةِ كَانَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ.
35082- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ- وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ- فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ- (5) قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ.
____________