35620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رِدْفَانِ (3) فَقَتَلَتِ الدَّابَّةُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْ- فَقَضَى فِي الْغَرَامَةِ بَيْنَ الرِّدْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْقِصَاصِ (5).
(6) 44 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا35621- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ (8) جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا
____________