أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ الْحَدِيثَ.
35557- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ (2) وَ الدَّابَّةُ (بِحِمْلِهَا- فَصَاحِبُهَا) (3) ضَامِنٌ إِلَى أَنْ تُبْلِغَهُ الْمَوْضِعَ.
35558- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ- فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ- لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَيْءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا- وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا- لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَكِبَ- وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ رِجْلَهَا (5) بِإِذْنِ اللَّهِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ.
35559- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ- مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا (أَوْ رِجْلِهَا)- (7) إِلَّا أَنْ يَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ- فَيَكُونَ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي عَبِثَ بِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ وَاقِفاً لِمَا مَرَّ (8).
35560- 11- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً
____________