عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِينٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَكْسِرَ فَتُغْرَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْقِصَاصِ (1).
(2) 6 بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ قَاتِلِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ دِفَاعاً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الضَّمَانِ35535- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ.
35536- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (5) وَ الْحُدُودِ (6) وَ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ وَ مَا لَا يَجِبُ مَعَهُ ضَمَانٌ فِي الْقِصَاصِ (7).
____________