وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِي الدَّرَاهِمِ (2) وَ الْغَنَمِ وَ الْجَذَعِ (3).
35442- 2- (4) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ- مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ- فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5).
35443- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً- قَالَ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ- فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.
35444- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ- أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ- دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَيْسَتْ بِعَمْدٍ- أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- (8) وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً- كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ الْحَدِيثَ.
____________