وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 18 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى شَاهِدَيِ الزُّورِ عَمْداً إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ وَ لَهُ قَطْعُ يَدَيْهِمَا بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدَا ضَمِنَا الدِّيَةَ35416- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ- ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا- وَ قَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ- يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ- فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا وَهَمْنَا- بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ- وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ- وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا- قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ- وَ يَرُدُّ (5) الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ- رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ- فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ- لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً- رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________