- فَقَالَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ- وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ- فَثَمَّ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).
35403- 3- (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ- فَقُلْتُ تُقْطَعُ يَدَاهُ جَمِيعاً فَلَا تُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَسْتَنْظِفُ بِهَا- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ- فَيُقْتَصُّ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً- فَأَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي يَدٍ وَ رِجْلٍ- فَإِنْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فِي الْقِصَاصِ- قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدَانِ- قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْيَدِ الَّتِي قَطَعَ- وَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي جَوَارِحِهِ كُلِّهَا- إِذَا كَانَتْ فِي حُقُوقِ النَّاسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 13 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحِ وَ فِي قَطْعِ الْأَعْضَاءِ عَمْداً إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا بِدِيَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ35404- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
____________