35399- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ(ع)لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ- هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا- قَالَ فَمَا تَقُولُ (3) فِي رَجُلٍ قَطَعَ (4) رَجُلٌ أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ- حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ وَ أَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ- فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ- قَالَ أَقُولُ: لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفِّهِ- وَ أَقُولُ: لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ- وَ أَبْعَثُ إِلَيْهِمَا ذَوَيْ عَدْلٍ فَقَالَ لَهُ- قَدْ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ- أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ- وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا- ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (6).
____________