ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ- وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ (1) الْآيَةَ فَقَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ.
35385- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- فِي الدِّيَاتِ وَ الْقِصَاصِ سَوَاءً- فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِي الْقِصَاصِ السِّنُّ بِالسِّنِّ- وَ الشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَ الْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً- حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ- صُيِّرَتْ دِيَةُ الرِّجَالِ فِي الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ- وَ دِيَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ قَبْلَ سَابِقِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.
35386- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ الْحَدِيثَ.
قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَاهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ يَتَسَاوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________