(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ) (1) عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.
35341- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 3 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ اثْنَانِ بِقَتْلِ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ35342- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا- فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً- وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً- فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ [بِقَوْلِ] (6) صَاحِبِ الْعَمْدِ- فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِيلٌ- وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ
____________