بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ- فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ (1) لِلْقَاتِلِ- فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ- ضَمِنُوا الدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (3).
35306- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً- أَوْ خَطَأً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ (لَيْسَ لَهُ) (5) مَالٌ- وَ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِلْقَاتِلِ- قَالَ إِنْ وَهَبُوا دَمَهُ ضَمِنُوا دِيَتَهُ- (6) فَقُلْتُ إِنْ هُمْ أَرَادُوا قَتْلَهُ- قَالَ إِنْ قَتَلَ عَمْداً قُتِلَ قَاتِلُهُ- وَ أَدَّى عَنْهُ الْإِمَامُ الدَّيْنَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قُتِلَ عَمْداً- وَ صَالَحَ أَوْلِيَاؤُهُ قَاتِلَهُ عَلَى الدِّيَةِ فَعَلَى مَنِ الدَّيْنُ- عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَقَالَ بَلْ يُؤَدُّوا دَيْنَهُ مِنْ دِيَتِهِ- الَّتِي صَالَحُوا عَلَيْهَا أَوْلِيَاؤُهُ- فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِدِيَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ.
____________