بِإِحْسَانٍ- وَ لَا يَمْطُلَهُ إِذَا قَدَرَ.
35298- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ- فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ (2)- مَا ذَلِكَ الشَّيْءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ- فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (3) الَّذِي لَهُ الْحَقُّ- أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ- وَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ- أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
35299- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ- فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ (7) قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ- عَلَى قَدْرِ مَا عَفَا عَنِ الْعَمْدِ- وَ فِي الْعَمْدِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ- إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ- وَ لَهُ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________و ياتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 58 من هذه الأبواب.