مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ- قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ- وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا- قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ- لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ- وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
34266- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (عَنْ أَبِي مَرْيَمَ) (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ- عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ- أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا- قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ- وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ- قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا- قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ- وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________