أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأَمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
34257- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ فَإِذٰا أُحْصِنَّ (3)- قَالَ إِحْصَانُهُنَّ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ- قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ- وَ أَحْدَثْنَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ حَدٍّ قَالَ بَلَى.
أَقُولُ: الْمُرَادُ عَلَيْهِنَّ الْجَلْدُ دُونَ الرَّجْمِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
(6) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ زَوْجَتِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ مَعَ الْإِحْصَانِ وَ كَذَا لَوْ زَنَى بِكَافِرَةٍ وَ كَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا34258- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي.
34259- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا- قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ عَدَمُ الْإِحْصَانِ.
____________