وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 4 بَابُ حَدِّ السَّفَرِ الْمُنَافِي لِلْإِحْصَانِ34242- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي- هَلْ يُرْجَمُ إِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا- قَالَ لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ- وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ- قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا يَكُونُ مُحْصَناً- قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).
34243- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ: الْحَدُّ فِي السَّفَرِ- الَّذِي إِنْ زَنَى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً- قَالَ إِذَا قَصَّرَ فَأَفْطَرَ (9).
____________