وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ (3). 34100- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)(5) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
34101- 3- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ (7) عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رَسُولًا- وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً- وَ أَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ- وَ جَعَلَ لَهُ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ- وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً- وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ وَ كَيْفَ جَعَلَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً قَالَ- إِنَّ اللَّهَ حَدَّ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ لَا تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ حِلِّهَا- فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا- قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ- وَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ أَنْ لَا يُنْكَحَ النِّكَاحُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ- وَ مَنْ
____________