قَالَ لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يُمْسِكُ الْآخَرُ يَدَهُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُرْسَلًا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ34207- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ- قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ- وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ- فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ- يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ- فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (7).
____________