وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
34997- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَرَى فِي ضَرْبِ الْمَمْلُوكِ- قَالَ مَا أَتَى فِيهِ عَلَى يَدَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ أَمَّا مَا عَصَاكَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ كَمْ أَضْرِبُهُ- قَالَ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً.
34998- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ (5) عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ غِلْمَانِهِ فِي شَيْءٍ جَرَى لَوِ (6) انْتَهَيْتَ- وَ إِلَّا ضَرَبْتُكَ ضَرْبَ الْحِمَارِ الْحَدِيثَ.
34999- 5- (7) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَخَّصَ أَنْ يُعَاقَبَ الْعَبْدُ عَلَى ظُلْمِهِ- فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا (8)-
____________