مَعَ الرُّجُوعِ (1) مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ- وَ لَا يُشْفَعُ (2) فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الدَّمَ (4) وَ قَالَ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ.
(5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).34172- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (9) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (10).
____________و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 من أبواب كيفية الحكم.
(7)- الباب 21 فيه حديث واحد.