أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء
(1) 1 باب تعزير ناكح البهيمة و جملة من أحكامه34961- 1- (2) محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(ع)و عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا(ع)و عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى(ع)في الرجل يأتي البهيمة- فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت- فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها- و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني- و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه- و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها- و ضرب خمسة و عشرين سوطا- فقلت و ما ذنب البهيمة- فقال لا ذنب لها- و لكن رسول الله(ص)فعل هذا و أمر به- لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل.
34962- 2- (3) و عنه عن سماعة قال سألت أبا عبد الله(ع)عن الرجل يأتي بهيمة- شاة أو ناقة أو بقرة- قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد- ثم ينفى من بلاده إلى غيرها- و ذكروا أن لحم تلك
____________