مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْعَوَامَّ يَزْعُمُونَ- أَنَّ الشِّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ- فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ عَلَى الْمِسْحِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُشْرِكاً حَتَّى يُصَلِّيَ لِغَيْرِ اللَّهِ- أَوْ يَذْبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُوَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
34913- 10- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّاسُ فِي الْقَدَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- رَجُلٍ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَجْبَرَ النَّاسَ عَلَى الْمَعَاصِي- فَهَذَا قَدْ ظَلَّمَ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ كَافِرٌ- وَ رَجُلٍ يَزْعُمُ أَنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِمْ- فَهَذَا قَدْ وَهَّنَ اللَّهَ فِي سُلْطَانِهِ فَهُوَ كَافِرٌ الْحَدِيثَ. وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِثْلَهُ (3).
34914- 11- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنَّا الْإِمَامُ الْمَفْرُوضُ طَاعَتُهُ- مَنْ جَحَدَهُ مَاتَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً الْحَدِيثَ.
____________