حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ(ع)كَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابٍ فِي حَقِّ الْغُلَاةِ قَالَ وَ إِنْ وَجَدْتَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خَلْوَةً- فَاشْدَخْ رَأْسَهُ بِالصَّخْرَةِ.
(1) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ(ص)أَوِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ كَاذِباً34898- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَ(ع)يَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ.
34899- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ- فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ- قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يُمْكِنِّي ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
34900- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ قَالَ النَّبِيُّ(ص)أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ لَا سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِي- فَمَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَدَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُهُ فِي
____________