وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
34881- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ- الَّذِي يُمْسَكُ عَلَى الْمَوْتِ- وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ (3).
34882- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ- وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ- فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِي السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا.
34883- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً- فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا- ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ- (وَ أَوْصَى بِهَا) (6) عَتَاقَةَ السُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ- فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً وَ تَنَصَّرَتْ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ- فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ- فَعُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ- فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيّاً- فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ الَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ- وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ عَلِيٌّ(ع)وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا قَالَ وَ لَعَلَّهَا تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ لِذَلِكَ.
____________