وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (2) وَ الْمِيرَاثِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 2 بَابُ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِماً فَاخْتَارَ الشِّرْكَ عِنْدَ الْبُلُوغِ جُبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ34870- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وَ هُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ- قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ ذَاكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً.
34871- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ (8) مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِيَّةَ- وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ (أَوْ مُسْلِمَيْنِ)- (9) قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
____________