عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ- وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ- فَمَا مِنْكَ (1) مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ.
34862- 3- (2) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ دَخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ دَارَهُ مُحَارِباً لَهُ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِلْمُؤْمِنِ وَ هُوَ فِي عُنُقِي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
____________