وَ الصَّلْبُ- تُثَقَّلُ رِجْلُهُ وَ يُرْمَى فِي الْبَحْرِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ التَّخْيِيرَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ حَارَبَ وَ شَهَرَ السِّلَاحَ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ إِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ (1).
34841- 11- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ قَتَلَ- كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يُصْلَبَ- وَ مَنْ حَارَبَ فَقَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ- كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ وَ لَا يُصْلَبُ- وَ مَنْ حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- كَانَ عَلَيْهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ- وَ مَنْ حَارَبَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفَى ثُمَّ اسْتَثْنَى عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (3)- يَعْنِي يَتُوبُوا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُمُ الْإِمَامُ.
(4) 2 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ لِإِخَافَةِ النَّاسِ فَهُوَ مُحَارِبٌ لَا لِلَّعِبِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوِ الشِّرْكِ34842- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ.
____________