34835- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ) (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ- وَ قُلْتُ النَّاسُ يَقُولُونَ- إِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ مُخَيَّرٌ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ- قَالَ لَيْسَ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ- وَ لَكِنَّهُ يَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَتِهِمْ- مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ- قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ- وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ- وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ- قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ- وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ- فَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ يَقْتُلْ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
34836- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ- إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ- وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ لَا- إِنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ قُتِلَ وَ صُلِبَ- وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ- وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ- وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ- إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ.
34837- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَدِمَ
____________