أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
34808- 9- (2) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ- قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ وَ لَمْ يَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَنَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.
34809- 10- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ- وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَطْعِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ لِمَا مَرَّ (6).
34810- 11- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْهُ- فَقَالَ سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ- هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً- فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ- فَإِنْ لَمْ
____________