أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً- (1) قَالَ إِنْ كَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ- وَ إِنْ كَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ- لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُنْظَرَ مَا لَهُ فِيهِ فَيُدْفَعَ إِلَيْهِ حَقُّهُ مِنْهُ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ- أُعْطِيَ بَقِيَّةَ حَقِّهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِي يَدِهِ وَ زِيدَ أَيْضاً- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ- قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِينَارٍ.
34793- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ- أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ- وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ (3) النَّاسِ- فَقَالَ(ع)أَمَّا هَذَا فَهُوَ (4) مَالُ اللَّهِ- وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطَعَ يَدَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 25 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ34794- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (9) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ
____________