34787- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ- (3) فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ- فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْطَعُ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ.
34788- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- فَقَالَ لَا يُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
34789- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَيْضَةِ- الَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ عَلِيٌّ(ع)وَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ
____________