وَ الْأَمَةِ عَلَى الْأَحْرَارِ لِأَنَّهُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَ إِمَاؤُهُ.
34682- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ (3) مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
34683- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عِيسَى بْنِ مُوسَى- فَأُتِيَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ يَسْأَلُنِي- فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي السَّارِقِ- إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ يُقْطَعُ- قُلْتُ (فَمَا تَقُولُ فِي الزِّنَا)- (7) إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ- قُلْتُ وَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ السَّارِقِ- إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ- أَنْ تَقْطَعُوهُ فَيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الزِّنَا فِعْلُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ السَّرِقَةَ فِعْلُ وَاحِدٍ كَمَا رُوِيَ فِي الشُّهُودِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
34684- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع) إِنِّي
____________