سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ قَطْعِ الْيَمِينِ مِنَ السَّارِقِ- لِأَنَّهُ يُبَاشِرُ الْأَشْيَاءَ (1) بِيَمِينِهِ- وَ هِيَ أَفْضَلُ أَعْضَائِهِ وَ أَنْفَعُهَا لَهُ- فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَكَالًا وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ- لِئَلَّا يَبْتَغُوا أَخْذَ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا- وَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُبَاشِرُ السَّرِقَةَ بِيَمِينِهِ- وَ حُرِّمَ غَصْبُ الْأَمْوَالِ وَ أَخْذُهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا- لِمَا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ- وَ الْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَنَاءِ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ- وَ حُرِّمَ السَّرِقَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ- وَ قَتْلِ الْأَنْفُسِ لَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً- وَ لِمَا يَأْتِي فِي التَّغَاصُبِ مِنَ الْقَتْلِ- وَ التَّنَازُعِ وَ التَّحَاسُدِ وَ مَا يَدْعُو إِلَى تَرْكِ التِّجَارَاتِ- وَ الصِّنَاعَاتِ فِي الْمَكَاسِبِ- وَ اقْتِنَاءِ الْأَمْوَالِ- إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُقْتَنَى لَا يَكُونُ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ.
34656- 3- (2) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ- إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ- الْخِيَانَةُ وَ السَّرِقَةُ- وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا.
34657- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْكَبَائِرِ (4) وَ غَيْرِهَا (5)
____________