34650- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ (3) خَمْرٌ- وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
34651- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ- فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.
34652- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ الْخَمْرُ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَشْرِبَةِ (6).
____________