34639- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ- فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِي الثَّالِثَةِ (2). 34640- 7- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ جَمِيلٌ وَ رَوَى (4) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ- وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).
34641- 8- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ- فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ.
34642- 9- (7) قَالَ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الْقَتْلَ إِلَى الرَّابِعَةِ وَ الِاكْتِفَاءِ بِالْحَدِّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ.
34643- 10- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________