34606- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ- وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى- فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
34607- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً- ثُمَّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- فَسَأَلَ عَلِيّاً(ع)فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ- فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ- أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِيمٰا طَعِمُوا (4)- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا- إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ- لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ- ثُمَّ قَالَ(ع)إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ- لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ- فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ مُرْسَلًا (6).
34608- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________