34602- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ- فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَحُدَّهُ- فَقَالَ لَا يَجِبُ عَلَيَّ الْحَدُّ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ- فِيمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا (3)- فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْحَدَّ- فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَمَشَى إِلَى عُمَرَ- فَقَالَ لَيْسَ قُدَامَةُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ- وَ لَا مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ فِي ارْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ- لَا يَسْتَحِلُّونَ حَرَاماً- فَارْدُدْ قُدَامَةَ فَاسْتَتِبْهُ مِمَّا قَالَ- فَإِنْ تَابَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ- وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ فَاقْتُلْهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ- فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ لِذَلِكَ وَ عَرَّفَ قُدَامَةَ الْخَبَرَ- فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَ الْإِقْلَاعَ- فَدَرَأَ عَنْهُ الْقَتْلَ وَ لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَحُدُّهُ- فَقَالَ لِعَلِيٍّ(ع)أَشِرْ عَلَيَّ- فَقَالَ حُدَّهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى- وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ غَيْرِهَا (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَرِبَ قَلِيلًا34603- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________