كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ وَ جَوَّزَ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي فِي قَوْلِهِ خَمْسِينَ سَوْطاً وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعْزِيزِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالْقَذْفِ لِمَا مَرَّ (3).
(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لآِخَرَ احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ لَا الْحَدُّ34586- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَيَّ قَالَ وَ مَا قَالَ لَكَ- قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ- قَالَ إِنَّ فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ- فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ- وَ لَكِنَّا سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِيعاً حَتَّى لَا يُؤْذِيَ الْمُسْلِمِينَ- فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
____________