وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ.
34570- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْهِجَاءِ التَّعْزِيرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).
34571- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)(6) أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُعَزِّرُ فِي الْهِجَاءِ- وَ لَا يَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ- أَنْ يَقُولَ يَا زَانِي (7) أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ.
34572- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا أَبَ لَكَ وَ لَا أُمَّ لَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ- وَ مَنْ قَالَ لَا وَ أَبِي فَلْيَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَإِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِقَوْلِهِ.
____________